معاً لرفع جودة الكوادر الطبية

 

الهيئة السـورية للاختصاصات الطبيـة

أسس القبول لصالح البورد العربي

 

ولاً – القرارات الخاصة بشــــــؤون التدريب :  

    

الموضوع: شروط التسجيل في البرامج التدريبية:   

============================

أولاً- يتم تسجيل المتدربين في المراكز التدريبية المعترف بصلاحيتها للتدريب على الاختصاص ضمن الشروط التالية:

1- معرفة باللغة العربية. 

2- حيازة شهادة الإجازة في الطب من جامعة تعترف بها إحدى الدول العربية المشتركة في المجلس.

3- التسجيل في وزارة الصحة أو ما يقوم مقامها بالدول العربية والتمتع بحق الممارسة.

4- قضاء فترة معاودة دوارة لمدة سنة قبل أو بعد التخرج.

5- التسجيل في مركز تدريبي معترف به من قبل المجلس العلمي المختص وذلك بصفة طبيب مقيم متدرج بالمسؤولية على أن لا يزيد عدد المسجلين خلال سنوات التدريب العدد المسموح به.

6- أية شروط أخرى قد يرى المجلس العلمي المختص إضافتها.

 

ثانياً- تكليف الأمانة العامة بإعداد استمارة تسجيل موحدة لكل المجالس العلمية وإعداد هوية تسجيل يذكر بها اسم الطبيب المسجل ورقم تسجيل خاص به والمركز الذي يتدرب فيه.

 

الموضوع: تحديد تاريخ بدء التدريب :

=====================

• أن يتم تحديد تاريخ بدء التدريب كمايلي :

 - عند تقديم الطلبات بين الفترة 1/10– وحتى 31/ 3  من العام الذي يليه  يحتسب تاريخ بدء التدريب 1/10  بأثر رجعي على أن يقدم ما يثبت أنه قد بدأ بالتدريب بالفعل.

 - عند تقديم الطلبات بين الفترة1/ 4 – وحتى 31/10 يحتسب تاريخ بدء التدريب 1/10 من العام الذي تم به تقديم الطلب. 

 

الموضوع: عدد السنوات التدريبية:

====================

1. يترك تحديد عدد سنوات التدريب لكل مجلس علمي حسب متطلبات المنهاج ووفق الأنظمة العالمية على أن لاتقل عن أربع سنوات تدريبية في الاختصاصات الأساسية.

2. تحتسب فترات التدريب للمتدرب عند انتقاله من مركز معترف فيه إلى مركز أخر معترف به من المجلس العربي للاختصاصات الصحية شريطة موافقة رئيسي المركزين المعنييّن بذلك وتبلغ الأمانة العامة. 

 

الموضوع:  إيقاف مؤقت التدريب:

 ======================

- يحق للطبيب الذي أنهى سنة تدريبية الحصول على إيقاف مؤقت لمدة لا تزيد عن سنة إذا توفر له عذرٌ مقبول.

- يحق للطالبة الحامل إيقاف تدريبيها لمدة ثلاثة أشهر تعيدهم بعد الدوام.

 

الموضوع: مصير الأطباء الذين يفصلون من البرنامج:

==============================

في حال تم فصل لأي متدرب في أي اختصاص يمكن للطبيب أن يسجل مرة ثانية في نفس الاختصاص أو أي اختصاص وتنطبق عليه جميع شروط الطالب المستجد على أن يتدرب مجدداً في مركز تدريبي معترف به من قبل المجلس العربي للاختصاصات الصحية. 

 

الموضوع: دراسة السجل العلمي والعملي الـ Log Book :

===================================

التأكيد على أهمية الـ Log Book والتوثيق الوارد فيه ويرسل سنوياً من قبل المشرف على التدريب ويحول إلى لجنة الامتحانات أو لجنة التدريب حسب مايقرره المجلس العلمي المختص. 

 

ثانياً – القرارات الخاصة بشـؤون الامتحانات :

 

الموضوع: عقد الامتحانات باللغة العربية  :

=========================

اللغة العربية هي الأساس في عقد الامتحانات في المجلس العربي للاختصاصات الصحية لكن نظراً لسرية الأسئلة وصعوبة ترجمتها بحيث لا تعطينا الترجمة نفس المصطلحات أقر المجلس العلمي الاستشاري اعتماد أسئلة الامتحانات المتعددة الخيارات واستخدام اللغة الانجليزية،  وفي حال وجود أسئلة تتطلب الكتابة للإجابة عليها يمكن للطبيب الإجابة عليها باللغة العربية. 

مع العلم أن الإحصائيات التي تمت لدراسة أعداد الطلاب الناجحين عند استخدام كل لغة على حدى في الامتحانات أثبتت أنه لم تكن هناك فروقات كبيرة في أعداد الطلاب الناجحين في كلا الحالتين.

 

الموضوع: فرص التقدم للامتحان: 

====================

أولاً- فرص التقدم للامتحان الأولي الكتابي:

يتقدم المتدرب للامتحان الأولي بعد سنة أكاديمية من تاريخ تسجيله و يكون عدد الفرص الممنوحة ثلاث فرص امتحانية، بحيث يٌبدأ باحتساب الفرص ابتداءً من تاريخ إجراء أول امتحان وذلك من بعد مضي سنة على تاريخ بدء التدريب ويعتبر عدم تقدمه للامتحان فرصة مالم يتقدم بعذر مقبول ، ويحق لكل مجلس علمي إعطاء فرصة استثنائية بحيث يترك لرئيس المجلس العلمي والسيد الأمين العام صلاحية تحديد الاسباب الموجبة لإعطاء هذه الفرصة وفي حال استنفاذه فرص التقدم يرقن قيده .

ثانياًً- فرص التقدم للامتحان النهائي الكتابي :

أربع محاولات على أن لا تتجاوز أخر محاولة ضعف مدة التدريب المنصوص بها ويحق للمجلس العلمي منح فرصة استثنائية بنفس الشرط السابق لمنح الفرصة الاستثنائية. وفي حال استنفاذ فرصه لايحق له التقدم للامتحان النهائي الكتابي إلا بعد مرور سنتين من تاريخ استنفاذه للفرصة الاستثنائية ويحق له التقدم لفرصتين أخيرتين ، وفي حال عدم نجاحه يرقن قيده. 

ثالثاًً- فرص التقدم للامتحان السريري والشفوي:

 يعطى المتقدم لدخول الامتحان النهائي السريري والشفوي أربع محاولات إمتحانية + فرصة استثنائية بنفس الشرط السابق لمنح الفرصة الاستثنائية بحيث لا تتجاوز أخر محاولة ضعف مدة التدريب. وفي حال عدم نجاحه يجب عليه إعادة الامتحان النهائي الكتابي ويحق له فرصتين لإعادة الامتحان النهائي الكتابي، وفي حال عدم نجاحه يفصل من البرنامج ويشطب قيده، وأما في حال نجاحه فيحق له فرصتين للتقدم للامتحان السريري والشفوي وفي حال عدم نجاحه يفصل من البرنامج ويرقن قيده.

 

الموضوع : عــدد مرات الامتحان في السنة:  

===========================

1. عدد مرات امتحان الجزء الأول الكتابي:

* مرتان في العام  - دورة أبريل أو  مايو.

- دورة أكتوبر أو نوفمبر.

2. عدد مرات امتحان الجزء النهائي الكتابي:

* مرة واحدة في العام على أن يكون هناك مبرر لعقده مرة ثانية في العام. 

3. عدد مرات امتحان الجزء النهائي السريري والشفوي:

* مرتان في العام  - دورة عادية.

- دورة استثنائية.

(شريطة أن يكون الفاصل بينهما لا يقل عن ستة أشهر).

 

وأما بالنسبة لمكان انعقاد الدورة الاستثنائية:

- تعقد في دمشق ويفضل عقدها أن يكون متزامناً مع اجتماع لجنة الامتحانات أو قبل اجتماع المجلس العلمي أو اللجنة التنفيذية.

- ويمكن فتح مراكز امتحانية أخرى (خارج دمشق) إذا توفــر الشرط التــالـي:

* على أن لايقل عدد المتقدمين عن 10  وما فوق لجميع التخصصات.

 

الموضوع : أحقية دخول الامتحانات (الأولي الكتابي،النهائي الكتابي والسريري الشفوي):

================================================

1. يحق للطبيب المسجل في المجلس العربي للاختصاصات الصحية التقدم للامتحان الأولي الكتابي بعد سنة أكاديمية من تسجيله في البرنامج.

2. كل طبيب مسجل في أي اختصاص ولم يتقدم للامتحان الأولي الكتابي خلال مدة أقصاها سنتين بعذر غير مقبول يعتبر تسجيله لاغياً وعليه التقدم للتسجيل كطبيب مستجد حسب آلية التسجيل المعمول بها مع تسديد رسوم جديدة.

3. في حال حصول الطبيب على امتحان الجزء النهائي الكتابي وإنهائه الفترة التدريبية المقررة ولم يتقدم للامتحان السريري والشفوي خلال مدة زمنية أقصاها خمس سنوات وجب عليه إعادة الامتحان النهائي الكتابي ويحق له فقط فرصتين للتقدم للامتحان النهائي الكتابي وفي حال عدم اجتيازه يفصل من البرنامج ويشطب قيده.

 

الموضوع : تحديد مدة الاحتفاظ بالنجاح في أحد أجزاء الامتحان :  

=====================================

1.  يحتفظ الطالب بحقه في النجاح في الامتحان الأولي الكتابي لمدة ست سنوات وفي حال عدم تقدمه للامتحان النهائي الكتابي خلال هذه المدة عليه إعادة الامتحان الأولي على أن يكون منتظماً في التدريب.

2. يحتفظ الطالب بحقه في النجاح في الامتحان النهائي الكتابي لمدة خمس سنوات وفي حال عدم تقدمه للامتحان السريري والشفوي خلال هذه المدة عليه إعادة الامتحان النهائي الكتابي على أن يكون منتظماً في التدريب.

 

الموضوع: إمكانية الإعفاء من امتحان الجزء الأول الكتابي: 

=================================

إمكانية الإعفاء من امتحان الجزء الأول بالنسبة للحاصلين على شهادات عليا من هيئات عالمية أو دول عربية لديها مجالس علمية مماثلة لبرامج المجلس العربي للاختصاصات الصحية وقد أمضوا تدريباً مُنظماً  Training) (Structured  والسماح لهم بالجلوس للامتحان النهائي الكتابي بنفس الآلية المعمول بها في المجالس العلمية وفي حال نجاحهم في الامتحان يحق لهم التقدم للامتحان السريري والشفوي وفق الشروط التالية: 

1- يقوم المجلس العلمي المختص بتشكيل لجنة لدراسة طلبات التقدم مؤلفة من خمسة أعضاء.

2- تقوم اللجنة المشكلة بدراسة الطلبات المقدمة.

3- يتم تسديد كافة الرسوم المترتبة على الطبيب ( رسوم جميع السنوات التدريبية، الامتحانات، الأبحاث العلمية .....) قبل السماح له بالتقدم للامتحانات المذكورة.

 

الموضوع: تحديد علامة النجاح في الامتحانات الكتابية والسريرية: 

=====================================

1- علامة النجاح في جميع الامتحانات (الامتحان الأولي الكتابي، الامتحان النهائي الكتابي والامتحان السريري والشفوي) و التي تجريها جميع المجالس العلمية في المجلس العربي للاختصاصات الصحية هي 60 %.

2-  تترك الزيادة في نتائج الامتحانات لتقدير المشرف على تصحيح أوراق الامتحانات بالتنسيق مع مقرر لجنة الامتحانات أو رئيس المجلس العلمي بحيث لاتتعدى هذه الزيادة / 5 / درجات وذلك بعد تحليل الأسئلة وحذف الأسئلة الصعبة وغير الواضحة.

3- ينطبق على الامتحانات السريرية والشفوية ما ينطبق على الامتحانات الكتابية      

/ البند رقم 2 / بحيث لا تتعدى الزيادة / 5 / درجات ويترك تقدير ذلك للجنة المعنية بهذه الامتحانات .

 

الموضوع: اعتذارات الأطباء عن التقدم للامتحانات التي تجريها المجالس العلمية:

=============================================

تُحدد فترة لإرسال طلب الاعتذار عن الجلوس للامتحانات التي تجريها المجالس العلمية خلال مدة لا تقل عن شهر قبل موعد الامتحان على أن يرسل إلى الأمانة العامة طلب اعتذار رسمي موقع من المشرف على التدريب مختوم من المركز الذي يتدرب فيه الطبيب عن طريق الهيئات المحلية وفي حال عدم تقيد الطبيب بإرسال اعتذار عن دخول الامتحان تحتسب على الطبيب فرصة امتحانية ، وفي حال وجود عذر مقبول عند الاعتذارعن التقدم للامتحان يحول الرسم إلى الدورة اللاحقة. ويستثنى من ذلك الظروف الطارئة التي يتم التبليغ عنها في وقتها.

 

الموضوع: تسديد جميع الرسوم المطلوبة قبل الجلوس للامتحانات التي تجريها المجالس العلمية:

====================================================

عدم دخول أي طبيب أي امتحان من امتحانات المجالس العلمية مالم يكن مسدداً لرسم الامتحان مرفق بطلب دخول الامتحان بفترة لا تقل عن شهر قبل موعد انعقاد الامتحان وتتولى المجالس والهيئات المحلية وإدارات التدريب في البلدان العربية التي تتعامل مع هذا الموضوع هذه المسؤولية وبخطاب رسمي.

 

ثالثاً - القرارات الخاصة بالـشؤون العامة :

الموضوع: إمكانية قبول الطالب الحاصل على شهادة معادلة لشهادة المجلس العربي للاختصاصات الصحية للتقدم في دراسة التخصصات الدقيقة:

 ==================================================================================

يتم قبول الطالب الحاصل على شهادة معادلة لشهادة المجلس العربي للاختصاصات الصحية للتقدم في دراسة التخصصات الدقيقة.

 

الموضوع: الاجراءات المتبعة في حال ضياع الشهادة الجدارية:

=====================================

اصدار شهادة جديدة بحيث يقوم رئيس المجلس العلمي الحالي ورئيس الهيئة العليا للمجلس العربي بالتوقيع عليها ويكتب بالأسفل عبارة "  بدل عن ضائع " ويتم تحصيل رسوم شهادة جديدة .

 

 

الموضوع: تحديد اسم شهادة المجلس العربي للاختصاصات الصحية باللغة الإنكليزية وتحديد اختصار باللغة الانكليزية لاسم الشهادة في كل اختصاص:

=====================================================================================

يحدد اسم شهادة المجلس العربي للاختصاصات الصحية باللغة الانجليزية بالأحرف الأولى لـ مسمى المجلس : Arab Board Of Health Specializations

ويضاف إليه اختصار عن اسم التخصص العلمي.ABHS